السلطة البحرية السورية

منح تذكرة بحرية


وصف الخدمة:

  • منح تذكرة بحرية صالحة لمدة عامين للمواطنين الراغبين بالعمل على متن السفن التي تبحر داخل المياه الإقليمية السورية
  • استنادا للمرسوم التشريعي رقم(25) لعام 2010 والقرار الوزاري رقم(1312) لعام 2010
  • يتم الحصول عليها من دائرة العمل و المهن البحرية - مديرية التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ


وثائق الخدمة:

  • طلب خطي : يتقدم صاحب العلاقة بطلب خطي إلى دائرة العمل و المهن البحرية - مديرية التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ
  • صورة شخصية (4)نسخ: ملونة بخلفية بيضاء
  • صورة عن البطاقة الشخصية : أو جواز السفر
  • خلاصة سجل عدلي* : من فروع الأمن الجنائي في المحافظات أو مراكز خدمة المواطن
  • صورة مصدقة عن تقرير طبي : أو شهادة صحية بحرية سورية صادرة عن المديرية العامة للموانئ (دائرة التأهيل البحري) وذلك بعد
  • إجراء المتقدم للفحوص الطبية المطلوبة في المشافي والمراكز الصحية وفق لجنة طبية معتمدة من قبل المديرية العامة للموانئ
  • موافقة ولي الامر : عبارة عن تصريح خطي من قبل ولي الأمر لمن هم دون سن ال 18 و يرفق مع صورة هوية ولي الأمر
  • إيصال مالي : يتم تسديده في صندوق المديرية العامة للموانئ


رسوم الخدمة:

  • طابع مالي: 10 ل.س عدد /3/ تلصق على الوجه الأمامي للطلب الخطي
  • إيصال مالي: يتم تسديد الإيصال المالي في صندوق المديرية العامة للموانئ وفق مايلي :

        رسم منح تذكرة بحرية ( 5000) ل.س
        رسم مساهمة ( 1500) ل.س
        بدل طابع شهيد ( 25 ) ل.س
        بدل طابع مجهود حربي ( 50 ) ل.س
        بدل طابع محلي ( 10) ل.س
        بدل طابع مالي (50) ل.س
        رسم إعادة إعمار (10%) من مجموع الرسوم السابقة

المتطلبات:

موافقة ولي الأمر لمن هم دون سن 18 سنة

 

تصنيفات الخدمة:

المواطنون

معدل التنفيذ بالأيام:

1 يوم عمل