السلطة البحرية السورية

منح موافقة تغيير محرك سفينة صغيرة


وصف الخدمة:

يتقدم صاحب العلاقة بطلب تغيير المحرك لسفينة صغيرة يوضح فيه مواصفات المحرك المراد تركيبه حيث يتم تقديم الطلب لدى مديرية التفتيش البحري - دائرة السفن الصغيرة في المديرية العامة للموانئ

وثائق الخدمة:

  • طلب خطي : يتقدم صاحب العلاقة بطلب تغيير المحرك يوضح فيه مواصفات المحرك المراد تركيبه حيث يتم تقديم الطلب لدى مديرية التفتيش البحري - دائرة السفن الصغيرة في المديرية العامة للموانئ
  • دفتر حركة السفينة* : يتم الحصول على دفتر الحركة عند تسجيل السفينة لدى مديرية التفتيش البحري - دائرة السفن الصغيرة في المديرية العامة للموانئ
  • شهادة تسجيل ملكية سفينة* : يتم الحصول على شهادة الملكية عند تسجيل السفينة الصغيرة لدى مديرية التفتيش البحري - دائرة السفن الصغيرة في المديرية العامة للموانئ
  • شهادة جمركية للمحرك : صادرة عن مديرية الجمارك و يمكن تقديم صورة مصدقة عن البيان الجمركي
  • الفاتورة : شراء للمحرك صادرة عن المورد
  • إيصال مالي : يتم تسديد الإيصال في صندوق المديرية العامة للموانئ
  • محضر كشف نهائي : على السفينة صادر عن المديرية العامة للموانئ - مديرية التفتيش البحري - دائرة السفن الصغيرة


رسوم الخدمة:

  • إيصال مالي: يتم تسديد الإيصال المالي في صندوق المديرية العامة للموانئ وفق ما يلي:
            رسم دفتر حركة (250) ل.س
            رسم شهادة ملكية السفينة (100) ل.س
            رسم تغيير المحرك (100) ل.س
            رسم لجنة الكشف (100) ل.س
            رسم بدل طابع محلي (10%) من مجموع الرسوم السابقة

  • طابع مالي: عدد /1/ قيمته 4 بالألف من قيمة المحرك في فاتورة الشراء
  • طابع مجهود حربي: 50 ل.س عدد /1/
  • طابع الشهيد: 25 ل.س عدد /1/
  • طابع محلي: 10 ل.س عدد /2/ تلصق على دفتر الحركة و شهادة تسجيل ملكية السفينة
  • طابع محلي: 5 ل.س عدد /2/ تلصق على دفتر الحركة و شهادة تسجيل ملكية السفينة


المتطلبات:

إجراء الكشف الفني على السفينة الصغيرة للتأكد من حالتها الفنية والتحقق فيما إذا كانت مواصفات المحرك الجديد تتناسب مع أبعادها وبنيتها وطبيعة عملها

 

تصنيفات الخدمة:

  • المواطنون
  • الأعمال
  • الجهات الحكومية
  • المنظمات الأهلية
  • المقيمون
  • المستثمرون


معدل التنفيذ بالأيام:

2 يوم عمل