السلطة البحرية السورية

منح وثائق سفينة صغيرة بدل فاقد


وصف الخدمة:

يتقدم مالك السفينة بطلب منح وثائق السفينة ( مرفق بمحضر فقدان مصدق من رئاسة الميناء المعني أو من قيادة الشرطة ) إلى مديرية التفتيش البحري - دائرة السفن الصغيرة عن طريق ديوان المديرية العامة للموانئ ليتم منحه وثائق جديدة

وثائق الخدمة:

  • طلب خطي : يتقدم مالك السفينة بطلب منح وثائق السفينة بدل فاقد ( مرفق بمحضر فقدان مصدق من رئاسة الميناء المعني أو من قيادة الشرطة ) إلى مديرية التفتيش البحري - دائرة السفن الصغيرة عن طريق ديوان المديرية العامة للموانئ ليتم منحه وثائق جديدة
  • محضر ضبط مركبة : لفقدان وثائق السفينة، يجب أن يكون المحضر مصدق من رئاسة الميناء المعني أو من قيادة الشرطة
  • شهادة تسجيل ملكية سفينة* : يتم تقديم شهادة الملكية في حال كان المفقود فقط دفترالحركة
  • دفتر حركة السفينة* : يتم تقديم دفتر الحركة في حال كان المفقود هو شهادة الملكية فقط
  • إيصال مالي : يتم تسديد الإيصال المالي في صندوق المديرية العامة للموانئ


رسوم الخدمة:

  • إيصال مالي: يتم تسديد الإيصال في صندوق المديرية العامة للموانئ وفق مايلي:
            رسم شهادة تسجيل ملكية السفينة في حال فقدانها (300) ل.س
            رسم دفتر حركة سفينة في حال فقدانه (100) ل.س
            (%10) من مجموع الرسوم السابقة بدل طابع محلي
  • طابع مجهود حربي: 50 ل.س عدد /1/
  • طابع الشهيد: 25 ل.س عدد /1/
  • طابع محلي: 10 ل.س عدد /2/ تلصق على دفتر الحركة و شهادة تسجيل ملكية السفينة
  • طابع محلي: 5 ل.س عدد /2/ تلصق على دفتر الحركة و شهادة تسجيل ملكية السفينة


تصنيفات الخدمة:

  • المواطنون
  • الأعمال
  • الجهات الحكومية
  • المنظمات الأهلية
  • المقيمون
  • المستثمرون


معدل التنفيذ بالأيام:

1 يوم عمل