السلطة البحرية السورية

منح و تجديد شهادة مرشد بحري


وصف الخدمة:

منح شهادة مرشد بحري لمدة خمس سنوات صادرة عن المديرية العامة للموانئ - مديرية التفتيش البحري - دائرة التأهيل البحري

وثائق الخدمة

  • طلب خطي : للحصول على شهادة مرشد بحري
  • صورة عن البطاقة الشخصيه*
  • خلاصة سجل عدلي*
  • وثيقة اتمام دورة* : نظرية من معهد معترف به من قبل المديرية العامة للموانئ
  • وثيقة اتمام دورة* : عملية في احدى المرافئ أو المصبات اليترولية السورية
  • صورة عن شهادة كفاءة بحرية : يتم الحصول على شهادة الكفاءة من المديرية العامة للموانئ ( مديرية التفتيش البحري - دائرة التأهيل البحري) و يمكن أن ينوب عن شهادة الكفاءة شهادة عسكرية بحرية
  • صورة عن شهادة طبية بحرية : يتم الحصول على الشهادة الطبية البحرية من المديرية العامة للموانئ - مديرية التفتيش البحري - دائرة التأهيل البحري
  • صورة عن وثيقة خدمة بحرية : يتم الحصول على وثيقة الخدمة البحرية من المديرية العامة للموانئ - مديرية التفتيش البحري - دائرة العمل البحري


رسوم الخدمة

  • إيصال مالي:

    يتم تسديد الإيصال المالي في صندوق المديرية العامة للموانئ وفق ما يلي:
    • رسم شهادة مرشد بحري درجة أولى     15000 ل.س + 30% مساهمة + 5% إعادة إعمار
    • رسم شهادة مرشد بحري درجة ثانية     12500 ل.س + 30% مساهمة + 5% إعادة إعمار
    • رسم شهادة مرشد بحري درجة ثالثة     10000 ل.س + 30% مساهمة + 5% إعادة إعمار
  • طابع مجهود حربي: 50 ل.س عدد /1/
  • طابع مالي: 50 ل.س عدد /1/
  • طابع الشهيد: 25 ل.س عدد /1/
  • طابع إعادة إعمار: 10 ل.س عدد /1/
  • طابع محلي: 1 ل.س عدد /1/


المتطلبات:

  • إتمام دورة تدريبية نظرية و عملية في معهد بحري معترف به من قبل المديرية العامة للموانئ
  • اجتياز الامتحان المطلوب ( جزء من الامتحان يتم إجراؤه في المديرية العامة للموانئ و جزء على سطح سفينة)
  • استيفاء الشروط الاخرى الواردة في القرار الوزاري رقم 1482 تاريخ 13/11/2017

 

تصنيفات الخدمة

المواطنون

 

معدل التنفيذ بالأيام

1 يوم عمل