السلطة البحرية السورية

منح موافقات إشغال موسمي على الأملاك البحرية


وصف الخدمة

تتضمن إشغال على الأملاك العامة البحرية بالكراسي و الطاولات و الشماسي و لفترة ستة أشهر تبدأ من بداية شهر أيار و حتى نهاية شهر تشرين الأول من كل عام بناء على موافقة من وزارة النقل


وثائق الخدمة

  • طلب إشغال على الأملاك البحرية : يتم الحصول على الطلب من مديرية المصايد و الرخص في المديرية العامة للموانئ
  • صورة مصدقة عن مخطط عقاري : يتم الحصول على المخطط من الدوائر العقارية
  • تعهد لدى كاتب العدل : يتم الحصول عليه من المحكمة
  • موافقة الوحدة الإدارية : يتم الحصول عليها من البلدية المعنية
  • صورة عن البطاقة الشخصيه*
  • إيصال مالي : يتم تسديد الإيصال عن بدل إشغال الأملاك البحرية في صندوق المديرية أو المالية المختصة

رسوم الخدمة

  • بدل إشغال /م2/: 1000 ل.س بدل إشغال أملاك بحرية 1000 ل.س لكل متر مربع وفق القرار 1546 لعام 2014 تسدد في صندوق المديرية أو المالية المختصة
  • طابع مجهود حربي: 50 ل.س عدد /1/ يلصق على الطلب
  • طابع الشهيد: 25 ل.س عدد /1/ يلصق على الطلب
  • طابع مالي: 25 ل.س عدد /1/ يلصق على الطلب
  • طابع إعادة إعمار: 10 ل.س عدد /1/ يلصق على الطلب
  • طابع محلي: 5 ل.س عدد /1/ يلصق على الطلب

تصنيفات الخدمة

  • المواطنون
  • الأعمال
  • الجهات الحكومية
  • المنظمات الأهلية
  • المقيمون
  • المستثمرون