السلطة البحرية السورية

رئاسة مجلس الوزراء تصدر القرار/24/ الخاص بتصنيف الأملاك البحرية


أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس القرار رقم /24/ م.و لعام 2018، القاضي بتصنيف الأملاك البحرية إلى مناطق: الدرجة الأولى وتتضمن الأملاك المواجهة للمدن الرئيسية (اللاذقية، طرطوس، بانياس، جبلة)، والدرجة الثانية وتشمل الأملاك الواقعة في مناطق (كفر سيتا، وادي قنديل، ومتن الساحل)، والدرجة الثالثة وتشمل الأملاك الواقعة ضمن المناطق التي لم تُذكر في الدرجتين الأولى والثانية.

وقد حدد القرار بدلات الإشغال السنوية للأملاك العامة البحرية لورش صناعة الزوارق الصغيرة وإصلاحها دون إقامة إنشاءات بـ/1500/ ليرة سورية للمتر المربع الواحد، وأضاف القرار أنه "يتم تشكيل لجنة خاصة من وزارات (النقل، السياحة، الإدارة المحلية، والبيئة) والمديرية العامة للموانئ، والوحدة الإدارية المعنية لتحديد بدلات الإشغال الواجب دفعها من قبل صاحب الترخيص، ومدة الإشغال، ومدة الإنشاء وذلك استناداً إلى الجدوى الاقتصادية للمشروع".

وبالنسبة للترخيص لإقامة محطات وقود لتزويد السفن أو الزوارق، فيتم تشكيل لجنة خاصة من وزارات (النقل، السياحة، الإدارة المحلية، البيئة، والنفط والثروة المعدنية) والمديرية العامة للموانئ والوحدة الإدارية المعنية لتحديد بدلات الإشغال ومدة الإشغال ومدة الإنشاء استناداً إلى الجدوى الاقتصادية للمشروع أيضاً، ومنح القرار منشآت القطاع العام والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية حسماً قدره 50% من البدلات عن الإشغال المؤقت للأملاك العامة البحرية.

ولفت القرار إلى أنه في حال رغبة وزارة السياحة بالترخيص لمشاريع سياحية على أملاكها المواجهة للأملاك العامة البحرية والرغبة بإشغال الأملاك العامة البحرية الواقعة خارج المخططات التنظيمية المقابلة لها، فإنه يمكن الترخيص لهذه الأملاك إما بقرار يصدر عن وزير النقل أو بإدخال المديرية العامة للموانئ كشريك.

هذا وقد تضمن القرار مواداً أخرى حددت قيمة بدلات الإشغال المؤقت، وبدلات إشغال المكاسر، وبدلات الإشغال الموسمي للأملاك العامة البحرية، وأحواض صناعة السفن وإصلاحها، وبدلات الإشغال السنوية للأملاك العامة البحرية للمزارع السمكية، وورش صناعة الزوارق الصغيرة.